أوضح لنا الجواب في هذا موفقا إن شاء الله.
فجاوب، وفقه الله، على ذلك بأن قال: تصفحت السؤال، ووقفت عليه.
وإذا كان الأمر على ما وصفته فيه فيعطى عمه الحاضر حظه من تركة ابن أخيه المتوفى، ويوقف عمه الغائب، سنة كاملة، يبحث فيها عن أمره، ويستنجش فيها عن خبره: فإن انقضى العام، ولم تعلم له حياة ولا موت، رد ما وقف له إلى عمه الحاضر.
هذا الذي أقول به في هذا، وأتقلده مما قيل فيه.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.
وسئل، رضي الله عنه، عن صبي توفي، وترك وورثة يحيطون بميراثه، فذكرت الأم أنَّها حامل، هل تصح قسمة المال، أم لا؟.
ونص السؤال: في صبي توفي، وترك أمه وأخته شقيقته، وأخته لأمه، وعصبته، فلما كان بعد موت الصبي المذكور، ذكرت أمه أن بها حملا.
هل تصح قسمة المال، أم لا؟ وهل يقال لزوج الأم المذكورة أن يعتزلها، حتى يتحقق الحمل، الذي ذكرت، أم لا؟ وكيف وجه