وان الكراء وقع بالنقد فهو فاسد، يجب فسخه.
وقد اختلف فيه إلى مثل هذه المدة، ان لم ينقد على قولين الصحيح منهما عندي قول من قال: انه لا يجوز. وهذا فيما يفسخ فيه الكراء بموت المكرى، كمسألتك التي سألت عنها.
وأما الاحباس المحبسة على المساجد والمساكين وما أشبه ذلك، فلا ينبغي لمتولي النظر فيها ان يكريها لاكثر من اربعة اعوام، ان كانت ارضا او لاكثر من عام واحد، ان كانت دارا لان هذا جل عمل الناس، وعليه قضى عمل القضاء في كراء الأحباس فان أكراها إلى أبعد من ذلك على وجه النظر، مضى ولم يفسخ على مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك.
وبالله التوفيق.
وسئل رضي الله عنه في امرأة كان لها املاك بجهة من الجهات، منزلة في أيام ابن عباد، تصدقت بها على ابن لها: والاملاك بيد غيرها، يعتمرها بالإنزال المذكور، ولا تستطيع المرأة منعه عنها، ولا أن تخرجها من يده ولا تقبض شيئاً من كرائها فقبل ابنها المذكور الصدقة المذكورة على حسب ما ذكره وبقي المعتمر فيها كما كان