الرجل من البلد، فجاء الحفار، فحفر، على قبور أولئك الأطفال، قبرا لامرأة، ودفنها فيه.
ثم إن والد الأطفال جاء من سفره، بعد دفن المرأة بثلاثين يوما، ولم يجد لقبور بنيه أثرا غير قبر المرأة، فأراد نبشها، وتحويلها إلى موضع آخر، ليقيم قبور بنيه على ما كان عليه، هل له ذلك، أم لا؟
فجاوب، وفقه الله، على ذلك، بأن قال:
لا يجوز أن ينبشها، وينقلها عن موضعها، ولا يحل ذلك له، لأن حرمتها ميتة كحرمتها حية، فلا يحل له أن يكشفها، ويطلع عليها، وينظر إليها، ولو كان ذا محرم منها لما ساغ له ذلك فيها، بعد هذه المدة؛ إذ لا شك في تغيرها فيها.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.
وكتب إليه، رضي الله عنه، بعض الفقهاء المفتين بكورة باغه، يسأله عن مسألتين:
فأما الأولى فهي في رجل توفي عن زوجة، وابن كبير، وابنة صغيرة، وتخلف عروضا وعقارا، فبسط الابن يده على جميع التركة، واستأثر بها دون أخته، الوارثة معه، واغتل العقار خمسا وعشرين سنة، إلى أن توفي، فقامت الأخت تطلب تركة أخيها بميراثها من أبيها، وما اغتل