فجاوب، رضي الله عنه، على ذلك كله بما هذا نصه: تصفحت سؤالك هذا، ووقفت عليه.
وإذا مات الرجل من مرضه، ولا ولد له، كما وصفت، فلا يجوز إقراره لزوجته بما أقر لها من الدين، ولا ينفذ.
وكذلك لا يجوز ما أقر لها به، مما ينغلق عليه باب داره سكناه، ولا يكون لها من ذلك إلا ما كان من متاع النساء، ولا بالشركة في الغنم، والبقر، ولا تسقط عنها اليمين في الكالئ، ولا فيما ادعى الورثة عليها بتبرئته إياها.
وأما إشهاده لأخي امرأته بما أشهد له به من الدين فيجوز له إذا كانت حاله معه على ما وصفت.
وأما الذهب التي أقر أنها عنده موقفة للمسجد فينفذ إقراره بها. وتؤخذ له من رأس المال.
ويبدأ من وصاياه، التي أوصى بها في ثلثه عتق العبدين المعينين، وما بقي من الثلث بعد عتقهما وقعت فيه المحاصة بين جميع أهل الوصايا، ويضرب في ذلك الموصى له بالوصيتين بأكثرهما، وهو الثلث، وما أقر به لزوجه، فلم ينفذ، يكون للورثة، ولا تدخل فيه الوصايا.
وبالله تعالى التوفيق.
كيفية العمل في ضرب الموصى له بالوصيتين بأكثرهما.
فلما وصل جوابه هذا إلى حكم الجزيرة، وقف عليه، مع من هناك من الفقهاء، والمفتين كتبوا إليه: