كانت من أهل الحيض، أو ثلاثة أشهر، إن كانت يائسة عن المحيض.
[8]
والنكاح الذي انعقد على سياقة غير محدودة في كتاب الصداق جائز، لا يفسخ، قبل البناء، وبعده من أجل إهمال تحديدها في كتاب الصداق، إن كانوا قد عرفوا ذلك، ولم يدخلوا فيه على جهل.
وبالله التوفيق، لا شريك له.
وكتب إليه، رضي الله عنه، من جزيرة طريف بسؤال ثان في قصة المريض الموصي في مرضه بتحبيس الفندين، والاصطبل والحوانيت على موضع معين من ثغور المسلمين، وقد تقدم جوابه عليه، في الجزءِ قبل هذا، فسئل في هذا السؤال الثاني عن أشياء ضمنها كتاب وصيته.
ونص ذلك من أوله إلى آخره: جوابك، رضي الله عنك، في رجل مرض، واتصل مرضه بموته، فأشهد وهو في حال مرضه هذا، صحيح العقل، ثابت الفهم والذهن، لزوجته التي توفي عنها، ولا ولد له منها، ولا من غيرها: أن الذي ينغلق عليه باب دار سكناه معها، لها، مال من مالها، وحق لها، ولا حق له في شيء منه، وبشركة في بقر، غنم معينة، لم تنفصل بينهما، وإنه لم يكن دفع إلَيْهَا شيئاً من كالئ