من جملة ما وجدت فيما تحت نظري رد المطلقات الثلاث، واستحلال هذه العظيمة؛ فما رأيك فيمن شهد عليه بردها، والتحيل في أن يجعلها طلقة واحدة؟
وما تقول، وفقك الله، فيمن شهد عليه شاهد، عدل، مشهور العدالة، إذ قال: لا تحل لي زوجتي، فقال له الشاهد: لم؟ فقال: لأني طلقتها ثلاثا، وشهد عليه شاهد آخر، عدل، عندي: أنه سمعه يقول لزوجته: الأيمان تلزمه إن كنت لي بزوجة أبدا، هل تتلفق الشهادتان؟ وإن تلفقت ما يكون حد من تجرأ على هذا، إن لم يعذر بجهل؟
وما تكون عقوبة الكاتب المتحيِّسل في جعلها طلقة واحدة، إذا وُجِدَ بخط يده المراجعةُ وقد جعل الخال وليا، رَجَّعَ هذا المقدار؟ وما تقول في الخال، هل يعاقب؟ وفي الشهود؟