ما وصفت، وثبت ذلك كله ببينة عَدْلَةٍ، لا مدفع فيها لباني الحمام، وجب أن يهدم، ويعاد موضعه مقبرة على ما سبل عليه، ويكون ثمن غلته في العشرة أعوام للجامع، ويجعل فيها ما يحتاج إليه.
وبالله تعالى التوفيق.
استغلال مكانة الأسرة لغصب أرض الحبس
فلما وصل هذا الجواب إلى السائل عنه، عقب بعد ذلك بسؤال ثان، في المسألة بعينيها، وهذا نصه:
ما تقول رضي الله عنك، في رجل غصب موضعا من فدان، محبس على مقبرة المسلمين، وكان الموضع جُرْفا، لا يمكن الدفن فيه، فبنى فيه حماما، وله، يستغله، نحو الاثنتي عشرة سنة، وكان له بالبلد جاه ومقدرة، بكون أمناء البلد، وعماله، أصهارَهُ؛ فرفع الأمر إلى قاض، وشهد عنده فيه، وحيز، وبقي الإعذار إلى بانيه.
فهل يهدم، إذا عرف غصبه إياه، أم لا؟ وإذا حكم القاضي به، هل يسوغ رد الحمام بعد تتبع ما يلزم فيه من الحكم، وتقصيه، إلى جامع البلد، لكون جامعه فقيرا لا شيء له، فيرد ما فيه مصلحة للمسلمين فيما فيه مصلحتهم، على ما رواه أصبغ عن ابن القاسم في بناء مسجد، وإدخال بعض المقبرة فيه؟.
يبن لنا ذلك، مأجورا إن شاء الله تعالى.
فجاوب وفقه الله، على ذلك بأن قال: تصفحت السؤال، ووفقت عليه.
وإذا أعذر إلى باني الحمام في الموضع المحبس للدفن فيما ثبت عليه من