بمال، غير جائزة، هل معناه الشهادة على خط يد المقر؟
بين لنا ذلك، مأجورا إن شاء الله تعالى.
فجاوب - أدام الله به الإمتاع، والانتفاع - بهذا الجواب: تصفحت السؤال هذا، ووقفت عليه.
وظاهر ما حكى ابن حبيب في الواضحة عن مطرف، وابن الماجشون، وأصبغ: أن الشهادة لا تجوز فيما عدا الأموال، لا على خط الشاهد، ولا على خط المعتق، أو المطلق، وسائر ما ذكره مما ليس بمال، وعلى ذلك كان الشيوخ يحملونه.
ومعنى ذلك إذا وجد الكتاب بالعتق عنده، بعد موته بيده في حياته، ولأنه لو أقر أنه خطه، وقال: كتبته على أن أستخير في تنفيذه، ولم أنفذه بعد، لصدق في ذلك.
وأما إذا كان دفعه إلى العبد، أو كان قد نص فيه على أنه قد أنفذه على نفسه، فالشهادة به عليه عاملة، كالشهادة على خطه، بالإقرار بالمال، وهو ظاهر رواية أشهب عن مالك، في العتبية، وما في مختصر ابن عبد الحكم.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.
وسأله، رضي الله عنه، بعض الطلبة، وفقهم الله، عن ثلاث مسائل، وقعت في كتاب الصلاة الثاني من المدونة.
ونص السؤال: