وإن أنكر الطلاق، ولم يقم عليه به إلا شاهد واحد، فيحلف على تكذيبه، ويراجع امرأته.
وبالله التوفيق.
وأما السؤال الخامس عشر في خيط الناصية المفضض بالفضة، قيمة الخيط على حدة: الأربعة الدراهم أو الخمسة، وربما أكثر من ذلك، وقيمة الفضة: المثقال والمثقالان المرابطيان، هل يجوز أن يباع بالمثقال والمثقالين، وبقيمة الخيط دراهم، الأربعة، والخمسة، أم لا؟
الجواب عليه: لا يجوز ذلك؛ لأن الأربعة الدراهم أو الخمسة لا تختص بالخيط دون الفضة، كما أن المثقال أو المثقالين لا يختص بالفضة دون الخيط، لكون ذلك في صفقة واحدة، فيدخل التفاضل بين الفضتين.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.
وأما السؤال السادس عشر، وهو آخرها، فهو في الحاضنة، أم أو غيرها، تسافر إلى موضع لا يكون لها حمل المحضون إليه، وتتركه لأبيه، ثم تنصرف مِنْ سفرها ذلك، على قرب أو بعد، هل ترجع على حضانتها أم لا؟ وكيف إن كان خروجها إلى الصَّيْفَةِ، ثم ترجع، هل لها ذلك أم لا؟