وسئل رضي الله عنه في رجل له فدان، يجاوره فيه رجل آخر فتعدى المجاور المذكور وحرث له فدانه تعديا.
فلما جاء رب الفدان ووجده محروثا، عوز عليه وحلف بالايمان له لازمة وقال: أنت الذي حرثته بغير حق، لا بد ان يثنيه.
فلما جاء وقت الثناء جاء معهما حائز يجوز لهما أرضهما، ثم ان الحائز رغب لرب الفدان المذكور ان يتركه لجاره.
فقال صاحب الفدان: قد حلفت فثنى فيه خطين؟
أتراه قد بر في يمينه ام لا؟
بين لنا الواجب في ذلك ان شاء الله تعالى:
فأجاب وفقه الله: تصفحت رحمنا الله وإياك، سؤالك هذا ووقفت عليه.
ولا بر لحالف الا أن يثنى جميع الفدان، فإن كان لم يفعل ذلك فقد حنث وبانت منه امرأته، بثلاث تطليقات، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ولزمه سائر ما يلزم في الأيمان اللازمة.
وبالله التوفيق.