فيها مطمرا، وقطع سربها، وأجرى عليها سربا من الدار الجديدة إلى مجرى سربها الأول على الدار المذكورة، مكان سرب الصغيرة، إذ لم يكن للجديدة سرب للرحاضة كما ذكرت لك.

فنازعه الجار وقال له: إنما لك عليَّ سرب هذه الدار الصغير، يجري على داري، حق من حقك، وإما أن تنقله، وترد عوضه غيره من دارك الأخرى، فلا.

وقال له صاحبه: لي عليك جري سرب رحاضة من أسفل هذه الدار الصغيرة فيها عليك، جرت رحاضته منها، أو من دار غيرها، إنما أجرى عليك سرب رحاضة واحدة، حق من حقي، لازم لك، وتعيينه لا يلزمك، وتغييره لا يقطع حقي من إجرائه عليك.

بين لي - أكرمك الله - ما تفتي به في ذلك، وهل لهذا الجار منع هذا من تنقيل سربه من دار إلى دار، وإن كان مدخل السرب بها إلى دار جاره واحدا؟ وهل له حجة في تكثير الثفل في السرب بكثرة من يسكن الدار الكبرى، أم لا حجة له في ذلك كله. إذ حق هذا في إجراء سرب عليك، ولا عليه هو من أين هو، وأن مراعاة العدد في الدارين غير لازم، كما لا يلزم في واحدة، إذ له أن يكري داره من العدد الكبير، وإن كانت صغيرة، ولا حجة لجاره في تكثير الثفل في السرب. والماء لكثرة الساكن، ما لم يكن شيء يرى أن السرب لا يحمله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015