حسبما في الوصية، وكان في التركة شقص في ربع تشارك فيه بعض الورثة وغيره، فبيع فيما بيع، واشتراه الشريك الوارث، وتوزع ثمنه على قدر المواريث والوصية.
فلما كان بعد مدة تأملت القصة، فإذا وقع فيها غلط، ووهم، وقد بيع من الربع من الوارث أكثر من نصيب الميت، وتبين ذلك، وثبت، ووجب له الرجوع بالثمن في التركة، إذ لم يجز سائر الإشراك بيع الزائد، فأخذ من كل وارث نصابه، وبقي ما وجب من النصيب للثلث، وقد فرق كما ذكرت.
ما رأيك وفتيناك في ذلك، هل يرجع به على الوصي أم لا؟.
الجواب عليها: تصفحت - رحمنا الله وإياك - سؤالك هذا ووقفت عليه.
ولا ضمان على الوصي فيما نقده مما يجب من الثمن للحصة الزائدة على حق الميت، ويرجع المبتاع بما ناب الوصية من ذلك، على من وجد من الموصى لهم المعينين، وتكون المصيبة منه فيمن لم يجد منهم، وفيما فرق على المساكين، على مذهب ابن القاسم، وروايته عن مالك، الذي نعتقد صحته.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.
وأما الرابعة فهي في ماء جار في جنات، وعليه أرحى، وأهل الجنات يسقون به ثمارهم، ويصرفون ما يحتاجون منه لمنافعهم، وشربهم،