يكون السلف في فصل الشتاء على أن يرده عليه في فصل الصيف، فلا يجوز، ولا يحل.
وإن لم يكن مع المستسلف ماء، ولا وجده للشراء، كان عليه قيمة الماء يوم استلفه منه. وقد قيل: إن السلف على الحلول في ذلك جائز، ويعطيه إياه متى ما طلبه منه، وإن كان في الصيف، وقد أسلفه إياه في الشتاء، وهو قول أصبغ، والأول هو الصحيح الذي يأتي على مذهب ابن القاسم.
[9]
وأما المسألة التاسعة، وهي مسألة الاختلاف في ثمن الطعام المبيع، فالجواب فيها:
أن الصحيح من مذهب ابن القاسم أن فوت المكيل والموزون كفوت العروض سواء، وهو قول ابن المواز. والغيبة عليه، أيضا، كفوات عينه، إذ لا يعرف بعينه بعد الغيبة عليه.
وإلى هذا ذهب أبو إسحق التونسي في كتابه، وقد كان الشيوخ، رحمهم الله، يقولون: ما في كتاب ابن المواز من قوله محمول على أنه مذهب ابن القاسم فيما لم يوجد خلافه له، وهذا مما لا يوجد له خلافه، بل يقوم ذلك من المدونة، قال فيها، فيمن سَلَّم دراهم في طعام، فاختلفا في مكيلته، بعد أن غاب على النقد، وحل الأجل: أن القول قول المسلم إليه؛ فإذا جعل القول قوله، ولم يقل: يتحالفان ويتفاسخان، ويرد مثل الدراهم، فأحرى أن يجعل القول قول مشترى الطعام إذا