شهود العقد، الذي ثبت به الضرر عند الحاكم، أو يقدروا على دفع ذلك الضرر على الطريق، بتحصين مجرى الماء فيه، تحصينا يعلم انقطاع الضرر به عنه، فيكونوا حينئذ أحق بالماء لسقي جناتهم إلى سقيها، وإن كانت محدثة بعد الأرحاء.
ولا يجب توقيف الماء في مدة الخصام إلى انقضاء الآجال، كما يجب توقيف الشيء المدعى فيه؛ إذ ليس بملك، وإنما هو غيث ساقه الله إلى الناس، وصرفه بينهم.
ووجه الحكم في ذلك: أن يكون كل واحد من أصحاب الأرحاء، وأصحاب الجنات أحق بالماء في مدة الإعذار إلى صاحبهم، ولا يتوقف الماء عنهم جميعًا، وإنما ينتقل من بعضهم إلى بعض، بحساب انتقال الإعذار من بعضهم إلى بعض، فيما يثبت بعضهم على بعض.
وبالله تعالى، التوفيق، لا شريك له.
السؤال الثامن. وكيف ترى - أعزك الله - إن تعارضت شهادة الشهود لأصحاب الجنات بما ذكر مع شهادة من شهد في تسجيل الحاكم بأن جريه محدث كما تقدم، أيتها تغلب؟ وهل ترى، هنا، تغليب أخَفِّ الضررين، إذ ضرر الجنات، بيبس ثمارها، لا سيما والمياه الأخر، التي كانوا يسقون بها، قد انقطعت في هذه المدة، أشد وأضر من ضرر المارة