ونص السؤال: الجواب، رضي الله عنك، في الزوجة إذا زُفَّت إلى زوجها، وضمن الزوج الشورة، التي جهزت بها إليه، وضاعت، هل يلزمه ما ألزم نفسه، أو يكون ذلك من باب من التزم ضمان ما لا يغاب عليه في العارية، وعلى من أسقط الشفعة قبل وجوبها؟ أو هل تجري المسألة على مسألة من قال: أنا ضامن لرهنك، وما نقص نقص من حقك؟.
فجاوب على ذلك، رضي الله عنه، بأن قال: تصفحت سؤالك هذا، ووقفت عليه.
والواجب في هذا: أن ينظر إلى الوجه، الذي خرج عليه ضمان الشورة؛ فإن كان من أجل أنه خشيت عليها الزوجة، فلا يلزمه ضمانها، إن قامت البينة على تلفها من غير فعله، وإن كان من أجل أنه خشي هو، عليها، فلا شيء عليه، إن قامت البينة على تلفها من غير فعله ويلزمه ضمانها على كل حالٍ، إن لم توجد، وادعى تلفها، فلم يعلم ذلك إلا بقوله.
وبالله التوفيق، لا شريك له.
وكتب إليه، رضي الله عنه، القاضي بسبتة أبو الفضل ابن عياض حرسه الله، بعشرة أسئلة، نزلت في الأحكام بين يديه، وهي كلها في شأن ارحاء، وسقي جنات وخضر، وهذا نص كل سؤال منها، وجوابه عليها.