وسواء أزكيت البينة عند الأول، أو كان عارفا بعدالتها: لأن أمر قبول الشهداء مصروف إلى الحاكم، لقول الله عز وجل: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: 282].
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.
السؤال الثالث عشر، في وصي على أيتام، كان بيده لهم غنم، وبقر، وحرث، ثم عزل عن إيصائه، وأقام بينة أن الأيتام كانوا في حضانته، ولم تدر البينة، هل كان ينفق على الأيتام من مالهم، أو من ماله؟ فادعى أنه كان ينفق عليهم من ماله وأراد الرجوع بذلك عليهم، في مالهم، وادعى أن المال، الذي كان بيده من الغنم والبقر والحرث، لم تكن له غلة؛ وشهدت بينة أن مالهم، الذي كان بيد الوصي، كانت غلته تقوم بنفقتهم.
هل يقبل قول الوصي، الذي ادعى أنه كان ينفق من ماله، أم لا؟
الجواب عليه: تصفحت هذا السؤال، ووقفت عليه.
وإذا شهدت البينة أن في غلة ما كان بيده للأيتام ما يقوم بنفقتهم، ببينة عَدْلَةٍ لا مدفع له فيها، فلا شيء له فيما ادعاه من أنه أنفق عليهم من ماله.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.