السؤال السادس في مسجد جامع احترق منه بلاطان، مُسَقَّفانِ، وليس في غلته ما يبني منه إلا بأن لا يدفع لإمامه وقَوَمَتِه شيء، هل يبنى الجامع، ويكون بنيانه مقدماً على إمامه وسَدَنِتُه، أم يترك دون بنيان، وتدفع غلته لمن ذكر؟ وكيف إن أمتنع إمامه من الصلاة فيه، وخَدَمَتُه من خِدْمته إلا أن تستمر عليهم غلته، هل يكون ذلك جرحة فيهم أم لا، والعامة لا تعدل (بإمامهم) أحداً، لميلهم إليه؟
بين لنا الجواب في ذلك.
الجواب عليه: بنيان ما احترق من بلاطات الجامع مقدم على أجرة إمامه، وقومته، إلا إجارة المثل في خدمته التي لا بد منها؛ من فتحه، وغلقه، وكنسه، ووقيده، إن لم يوجد من يتطوع بذلك من غير أجرة.
وبالله التوفيق.
السؤال السابع في حاكم استلف من غلة أحباس مساجد، لبنيان مصاطب حول الجامع، وقد علم أنه لا يفضل من غلة أحباس الجامع ما يؤدي منه السلف، هل يلزمه الضمان أم لا؟
الجواب عليه: لا ضمان عليه في ذلك.
وبالله التوفيق.