يدغم حرفا في حرف، أو يلحن لحنا يحيل المعنى كالذي يكسر الكاف من إياك، أو يضم التاء من أنعمت، ولا يقدر على إصلاحه فهو كالأمي، لا يصح أن يأتم به قارئ، ويجوز لكل واحد منهم أن يؤم مثله؛ لأنهما أميان فجاز لأحدهما الائتمام بالآخر كاللذين لا يحسنان شيئا، وإن كان يقدر على إصلاح شيء من ذلك فلم يفعل لم تصح صلاته، ولا صلاة من يأتم به (?) .
ومن المقرر أن إمامة المجنون لا تصح؛ لأن صلاته لنفسه باطلة، وقد ذكر ابن قدامة أنه إن كان يجن تارة، ويفيق أخرى فصلى وراءه حال إفاقته صحت صلاته، ويكره الائتمام به لئلا يكون قد احتلم حال جنونه، ولم يعلم ولئلا يعرض الصلاة للإبطال في أثنائها لوجود الجنون فيها، والصلاة صحيحة لأن الأصل السلامة فلا تفسد بالاحتمال.
وكذلك لا تصح إمامة الكافر المعلن لكفره كاليهودي والنصراني ونحوهما لنقصه بالكفر. قال في المغني: وإن صلى خلف مشرك أو امرأة أو خنثى مشكل أعاد الصلاة (?) .