وقال الثلاثة: مستلقياً على ظهره ورجلاه إلى القبلة 1.
وقال الشافعي: إن عجز عن الاضطجاع صلى مستلقياً ويومئ إلى الركوع والسجود 2.
وقال أبو حنيفة: إذا انتهى إلى هذه الحالة سقط عنه الفرض 3.
*والمصلي في السفينة يجب عليه القيام في الفرض ما لم يخش غرقا أو دوران رأس 4.
وقال أبو حنيفة: /5 لا يجب 6.
*ووضع اليمين على الشمال في قراءة الفاتحة سنة عند الثلاثة 7.
وقال مالك: السنة أن ير سلهما 8.
وقال الأوزاعي: يُخيّر 9.