وقال الثلاثة: مستلقياً على ظهره ورجلاه إلى القبلة 1.

وقال الشافعي: إن عجز عن الاضطجاع صلى مستلقياً ويومئ إلى الركوع والسجود 2.

وقال أبو حنيفة: إذا انتهى إلى هذه الحالة سقط عنه الفرض 3.

*والمصلي في السفينة يجب عليه القيام في الفرض ما لم يخش غرقا أو دوران رأس 4.

وقال أبو حنيفة: /5 لا يجب 6.

*ووضع اليمين على الشمال في قراءة الفاتحة سنة عند الثلاثة 7.

وقال مالك: السنة أن ير سلهما 8.

وقال الأوزاعي: يُخيّر 9.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015