ومنهم من يقول: هو واجب في نفسه، فلو صلى مع الذكر والقدرة مكشوف العورة كان عاصيا ويسقط عنه /1الفرض، والأول أصح.
*واختلفوا في النية، هل يجوز تقديمها على التكبير:
فقال أبو حنيفة وأحمد: يجوز تقديمها عليه بيسير 2
وقال الشافعي: يجب اقترانها به، وتكفي المقارنة العرفية بحيث لا يعد غافلا عن الصلاة 3.
*وأنها لا تصح إلا بلفظ4/5.
وقال الزهري 6: تنعقد الصلاة بمجرد 7 النية من غير تكبير 8.