*واختلفوا في ألفاظه:
فقال أبو حنيفة: يكبر في أوله أربعا كالإقامة 1 ويثني تكبير آخره كباقي ألفاظه 2، ولا ترجيع 3 في الشهادتين 4.
وقال مالك: الإقامة كلها فرادى 5.
وقال الشافعي 6 وأحمد 7: التكبير ولفظ الإقامة مثنى، والترجيع سنة 8.
*ولا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها 9 إلا الصبح يؤذن له أذانان قبل 10 الفجر وبعده عند الشافعي ومالك 11 12.
وقال أحمد: يكره في رمضان أن يؤذن قبل الفجر 13.