وقال أبو حنيفة: حيث أبدى عذرا أُخّر حتى يصلي 1.

وقال أحمد: يُقتَل كفرا 2.

*وإذا صلى الكافر لا يحُكَم بإسلامه عند الشافعي 3.

وقال مالك: إن صلى طائعاً مختاراً حُكِم بإسلامه 4/ 5.

وقال أبو حنيفة: إذا صلى في المسجد في جماعة حكم بإسلامه 6.

وقال أحمد: يُحكَم بإسلامه مطلقا حيث صلى 7.

*واختلفوا في الأذان:

فقال الثلاثة: هو سنة 8.

وقال أحمد: فرض كفاية على أهل الأمصار 9.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015