وقال أبو حنيفة: حيث أبدى عذرا أُخّر حتى يصلي 1.
وقال أحمد: يُقتَل كفرا 2.
*وإذا صلى الكافر لا يحُكَم بإسلامه عند الشافعي 3.
وقال مالك: إن صلى طائعاً مختاراً حُكِم بإسلامه 4/ 5.
وقال أبو حنيفة: إذا صلى في المسجد في جماعة حكم بإسلامه 6.
وقال أحمد: يُحكَم بإسلامه مطلقا حيث صلى 7.
*واختلفوا في الأذان:
فقال الثلاثة: هو سنة 8.
وقال أحمد: فرض كفاية على أهل الأمصار 9.