وقال مالك: ليس للأقل 1 حد، فيجوز أن يكون ساعة، وأكثره خمسة عشر 2.
*وأقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما عند الشافعي وأبي حنيفة 3.
وقال مالك: عشرة/ 4 أيام 5.
وقال أحمد: ثلاثة عشر 6
*ولا حد لأكثره بالإجماع 7.
*ويحرم الاستمتاع بما بين السرة والركبة عند الثلاثة 8.
وقال أحمد: يستمتع بما دون الفرج 9.
*ووطء قبل الانقطاع [حرام بالإجماع 10] 11.