وقال مالك: ليس للأقل 1 حد، فيجوز أن يكون ساعة، وأكثره خمسة عشر 2.

*وأقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما عند الشافعي وأبي حنيفة 3.

وقال مالك: عشرة/ 4 أيام 5.

وقال أحمد: ثلاثة عشر 6

*ولا حد لأكثره بالإجماع 7.

*ويحرم الاستمتاع بما بين السرة والركبة عند الثلاثة 8.

وقال أحمد: يستمتع بما دون الفرج 9.

*ووطء قبل الانقطاع [حرام بالإجماع 10] 11.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015