*والولادة المجردة /1 عن البلل لا توجب الغسل عند أبي حنيفة 2 وأحمد3.
*ويحرم اللبث في المسجد للجنب عند الثلاثة مطلقاً 4.
وقال أحمد: يجوز مع الوضوء 5.
*والإيلاج بخرقة مانعة من اللذة لا يوجب الغسل عند أبي حنيفة6.
*وإصابة بكر لم تزل بكارتها من غير إنزال لا يوجب الغسل عند أبي حنيفة 7.
* * * * *