*والولادة المجردة /1 عن البلل لا توجب الغسل عند أبي حنيفة 2 وأحمد3.

*ويحرم اللبث في المسجد للجنب عند الثلاثة مطلقاً 4.

وقال أحمد: يجوز مع الوضوء 5.

*والإيلاج بخرقة مانعة من اللذة لا يوجب الغسل عند أبي حنيفة6.

*وإصابة بكر لم تزل بكارتها من غير إنزال لا يوجب الغسل عند أبي حنيفة 7.

* * * * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015