وينقضه مس حلقة الدبر عند الشافعي 1 وأحمد 2.
* وينقضه لمس بشرتي ذكر وأنثى غير مَحْرَم بلا حائل عند الشافعي 3.
وقال مالك 4 وأحمد 5: إن كان بشهوة نقض.
وقال أبو حنيفة: لا نقض بالمس 6.
وقال عطاء 7: إن لمس أجنبية لا تحل له انتقض، وإن لمس زوجته أو أمته لم ينتقض 8.