*والقيء ناقض عند /1 أبي حنيفة إن ملأ الفم 2.
وقال أحمد 3: إن كثر نقض وإلا/ 4لا.
*ومس فرجه بغير اليد لا ينقض بالاتفاق 5، ومسه بباطن الكف والأصابع ناقض عند الشافعي 6.
وقال أبو حنيفة: لا نقض بمسه ذكر نفسه 7.
وقال مالك: إن مسه بشهوة نقض وإلا فلا 8.
*ومس فرج غيره ناقض عند الشافعي 9 وأحمد 10 سواء كان الملموس صغيرا أو 11 كبيراً، حياً أو ميتاً.