*وتخليل اللحية الكَثّة سنة عند الثلاثة 1.
وقال مالك بالكراهة 2.
*ويجزئ في مسح الرأس ما ينطلق عليه اسم المسح ولو شعرة في حد الرأس عند إمامنا الشافعي 3.
وقال مالك 4 وأحمد 5: يجب مسح جميع الرأس.
وقال أبو حنيفة: يجب مسح ربع الرأس بثلاثة أصابع فلو مسح بأصبعين ولو كل الرأس لم يجز 6.
*والمسح على العمامة دون الرأس لم يجز عند الثلاثة 7.
وقال أحمد: إن كان تحت الحنك منها شيء أجزأ 8.
*ويكفي في مسح الرأس 9 والأذنين مرة عند الثلاثة 10.