*وتخليل اللحية الكَثّة سنة عند الثلاثة 1.

وقال مالك بالكراهة 2.

*ويجزئ في مسح الرأس ما ينطلق عليه اسم المسح ولو شعرة في حد الرأس عند إمامنا الشافعي 3.

وقال مالك 4 وأحمد 5: يجب مسح جميع الرأس.

وقال أبو حنيفة: يجب مسح ربع الرأس بثلاثة أصابع فلو مسح بأصبعين ولو كل الرأس لم يجز 6.

*والمسح على العمامة دون الرأس لم يجز عند الثلاثة 7.

وقال أحمد: إن كان تحت الحنك منها شيء أجزأ 8.

*ويكفي في مسح الرأس 9 والأذنين مرة عند الثلاثة 10.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015