* ويكره بعد الزوال للصائم عند الشافعي 1، وأحمد في إحدى 2 روايتيه 3.
وقال أبو حنيفة4 ومالك 5 والنووي 6، وأحمد / 7 في الرواية الأخرى: لا يكره8.
* وأجمعوا على عدم الكراهة قبل الزوال 9.