* ويكره بعد الزوال للصائم عند الشافعي 1، وأحمد في إحدى 2 روايتيه 3.

وقال أبو حنيفة4 ومالك 5 والنووي 6، وأحمد / 7 في الرواية الأخرى: لا يكره8.

* وأجمعوا على عدم الكراهة قبل الزوال 9.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015