*وإذا كان الهدي تطوعا فهو باق على ملك 1 مالكه بالاتفاق، يتصرف فيه إلى أن ينحره 2، وإن كان منذورا زال ملكه عنه وصار للمساكين فلا يباع ولا يبدل عند الثلاثة 3.

وقال أبو حنيفة 4: يجوز 5.

*وما وجب من الدماء لا يؤكل منه عند الشافعي 6، وأحمد 7.

وقال أبو حنيفة: يؤكل من دم القران والتمتع 8.

وقال مالك: يؤكل من جميع الدماء الواجبة إلا دم الصيد وفدية الأذى 9.

*ويكره الذبح ليلا 10.

وقال مالك: لا يجوز 11.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015