*وإذا كان الهدي تطوعا فهو باق على ملك 1 مالكه بالاتفاق، يتصرف فيه إلى أن ينحره 2، وإن كان منذورا زال ملكه عنه وصار للمساكين فلا يباع ولا يبدل عند الثلاثة 3.
وقال أبو حنيفة 4: يجوز 5.
*وما وجب من الدماء لا يؤكل منه عند الشافعي 6، وأحمد 7.
وقال أبو حنيفة: يؤكل من دم القران والتمتع 8.
وقال مالك: يؤكل من جميع الدماء الواجبة إلا دم الصيد وفدية الأذى 9.
*ويكره الذبح ليلا 10.
وقال مالك: لا يجوز 11.