[وقال أبو حنيفة] 1 يصح من غير ترتيب، ويعيد ما دام بمكة، فإن خرج إلى بلد 2، لزمه دم 3.
وقال داود: إذا نسيه أجزأ ولا دم عليه 4.
*وتقبيل الحجر والسجود عليه سنة 5.
وقال مالك: السجود عليه بدعة 6.
والركن اليماني يستلمه بيده ويقبلها عند الشافعي ولا يقبله 7.
وقال أبو حنيفة: لا يستلمه 8.
وهو قول مالك 9.