(فصل)
*من دخل مكة – شرفها الله – لا لنسكٍ بل لزيارة أو تجارة، هل يجب عليه أن يحرم بحج أو عمرة، أو يسن له ذلك؟:
للشافعي قولان: أصحهما: أنه مستحب 1.
والثاني: واجب إلا أن يتكرر دخوله كحطاب أو صياد 2.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز لمن وراء الميقات أن يدخل/3 الحرم إلا محرما، وأما من دونه فيجوز دخوله بغير إحرام 4.
وقال ابن عباس – رضي الله عنهما -: لا يجوز لأحدٍ أن يدخل الحرم بغير إحرام 5.
*وداخل مكة مخير إن شاء دخلها ليلا أو نهارا بالاتفاق 6.
وقال النخعي وإسحاق: دخولها ليلا أفضل 7.