*واتفقوا على أن صوم رمضان لا يصح إلا بالنية 1.
وقال زفر 2 من الحنفية: لا يفتقر صوم رمضان إلى النية 3.
ويروى ذلك عن عطاء 4.
*واختلفوا في تعيين النية:
فقال الثلاثة: لا بد من التعيين 5.
وقال أبو حنيفة: لا يجب التعيين، بل لو نوى صوما مطلقا أو نفلاً جاز 6.
*واختلفوا في وقتها:
فقال الثلاثة: وقتها في صوم رمضان ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر 7.
وقال أبو حنيفة: لا يشترط تبييت النية، فتصح النية عنده ولو قبل نصف النهار على الأصح 8، ونصف النهار من طلوع الفجر إلى الضحوة 9.