(باب زكاة الزرع)

*تجب زكاة النابت إذا بلغ /1 نصابا، وهو خمسة أوسق، والوَسْق ستون صاعا 2، فيجب فيه العشر إن شرب بالمطر، أو نهر، وإن سقي بدولاب 3 أو نضح ففيه نصف العشر 4.

*والنصاب /5 معتبر في الثمار والزروع 6 إلا عند أبي حنيفة، فإنه يجب العشر عنده في القليل والكثير 7.

*وتجب الزكاة عنده أيضا في كل ما أخرجت الأرض إلا الحطب، والحشيش، والقصب 8.

وقال مالك والشافعي: لا تجب إلا فيما يُدّخَر كالحنطة، والشعير، والأرز، وثمرة النخل، والكرم 9.

وقال أحمد: تجب في كل ما يؤكل ويُدّخَر من الثمار، والزروع. حتى اللوز ونحوه، والسمسم، والفستق، وبزر الكتان، والكمون، والكراويا والخردل 10.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015