وقال الشافعي 1/ 2 وأحمد 3: زيادة واحدة على مائة وعشرين يُغيّر الفرض، فيكون في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين 4 بنت لبون.
وقال مالك: يخير الساعي بين أخذ ثلاث بنات لبون أو حقتين 5.
*فإن أخرج عن خمس من الإبل واحدة:
قال أبو حنيفة والشافعي: تجزئه 6.
وقال مالك وأحمد: لا تجزئ 7.
*ولو بلغت إبله خمساً وعشرين، ولم يكن في إبله بنت مخاض ولا ابن لبون:
قال مالك وأحمد: يلزمه 8.
وقال الشافعي: يخير بين شراء واحدة منهما 9.
وقال أبو حنيفة: يجزئه بنت مخاض أو قيمتها 10.
*والبخاتي 11 والعراب والذكور والإناث في ذلك سواء 12.