وقال الشافعي 1/ 2 وأحمد 3: زيادة واحدة على مائة وعشرين يُغيّر الفرض، فيكون في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين 4 بنت لبون.

وقال مالك: يخير الساعي بين أخذ ثلاث بنات لبون أو حقتين 5.

*فإن أخرج عن خمس من الإبل واحدة:

قال أبو حنيفة والشافعي: تجزئه 6.

وقال مالك وأحمد: لا تجزئ 7.

*ولو بلغت إبله خمساً وعشرين، ولم يكن في إبله بنت مخاض ولا ابن لبون:

قال مالك وأحمد: يلزمه 8.

وقال الشافعي: يخير بين شراء واحدة منهما 9.

وقال أبو حنيفة: يجزئه بنت مخاض أو قيمتها 10.

*والبخاتي 11 والعراب والذكور والإناث في ذلك سواء 12.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015