وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز 1، بل قال مالك: يعَزّر فاعله 2.
*والحمل بين العمودين أفضل عند الشافعي 3 من التربيع 4.
وقال النخعي: الحمل بين العمودين مكروه 5.
وقال أبو حنيفة وأحمد: التربيع أفضل 6.
*والمشي خلفها أفضل 7.
وقال الثوري: يمشي الراكب خلفها، والماشي حيث شاء 8.
*والميت في البحر ولم يكن بقربه ساحل يُجْعَل بين لوحين ويُلقَى في البحر 9.
* * * * *