وقال الزهري: من قُتِل في رجمٍ، أو قصاصٍ لا يُصلّى عليه 1.
وكره عمر بن عبد العزيز 2 الصلاة على من قتل نفسه 3.
وقال الأوزاعي: لا يُصلّى على ولد الزنا 4.
وقال الحسن: لا يُصلّى على النفساء 5.
*والمقتول من أهل/ 6 العدل في قتال البغاة غير شهيد فيُغسّل ويُصلّى عليه عند الشافعي ومالك 7.