وقال أبو حنيفة ومالك: لا يرفع إلا في تكبيرة/ 1 الإحرام 2.
*ويقرأ الفاتحة بعد التحرم عند الشافعي وأحمد 3.
وقال أبو حنيفة ومالك: لا يقرأ فيها شيئا من القرآن 4.
*ويسلم تسليمتين عند الثلاثة 5.
وقال أحمد: واحدة عن يمينه 6.
*والصلاة على الغائب صحيحة عند الشافعي وأحمد 7.
ولا تكره الصلاة عليه ليلا بالاتفاق 8.
وقال الحسن: يكره 9.