وقال أبو حنيفة ومالك: لا يرفع إلا في تكبيرة/ 1 الإحرام 2.

*ويقرأ الفاتحة بعد التحرم عند الشافعي وأحمد 3.

وقال أبو حنيفة ومالك: لا يقرأ فيها شيئا من القرآن 4.

*ويسلم تسليمتين عند الثلاثة 5.

وقال أحمد: واحدة عن يمينه 6.

*والصلاة على الغائب صحيحة عند الشافعي وأحمد 7.

ولا تكره الصلاة عليه ليلا بالاتفاق 8.

وقال الحسن: يكره 9.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015