وقال أبو حنيفة: لا يجوز 1.
*ولو ماتت امرأة وليس هناك إلا رجل أجنبي أو بالعكس:
قال الثلاثة: يُيَمَّمَان 2.
وقال أحمد: يَلُف الغاسل على يديه خرقة ويغسلها 3، 4.
وقال الأوزاعي: يدفن بلا غسل ولا يُيَمّم 5.
*ويجوز للمسلم أن يغسل قريبه الكافر عند الثلاثة 6.
وقال مالك: لا يجوز 7.