وقال أبو حنيفة: لا يجوز 1.

*ولو ماتت امرأة وليس هناك إلا رجل أجنبي أو بالعكس:

قال الثلاثة: يُيَمَّمَان 2.

وقال أحمد: يَلُف الغاسل على يديه خرقة ويغسلها 3، 4.

وقال الأوزاعي: يدفن بلا غسل ولا يُيَمّم 5.

*ويجوز للمسلم أن يغسل قريبه الكافر عند الثلاثة 6.

وقال مالك: لا يجوز 7.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015