وقال الشافعي 1 ومالك 2: تُصلّى فيه.
*وهل تسن الجماعة في صلاة الخسوف للقمر:
قال أبو حنيفة ومالك: لا تسن بل يصلي كل واحد بمفرده 3.
وقال الشافعي 4 وأحمد 5: تسن الجماعة فيها كالكسوف.
*وغير الكسوف من الآيات كالزلازل والصواعق والظلمة بالنهار لا يسن له صلاة عند الثلاثة 6.
وقال أحمد: يُصلّى لكل آية في جماعة 7.
وروى عن علي 8 –كرّم الله وجهه -: أنه صلى في زلزلة 9.
* * * * *