(باب صلاة العيدين)
*هي سنة عند الشافعي ومالك 1.
وقال أبو حنيفة: واجبة على الأعيان 2.
وقال أحمد: هي فرض على الكفاية 3.
*ومن شرائطها: الاستيطان، والعدد، وإذن الإمام عند أبي حنيفة 4، وأحمد 5.
وزاد أبو حنيفة: كونها في المصر 6.
وقال مالك والشافعي/ 7: ليس كل ذلك يشترط 8.
*واتفقوا على تكبيرة الإحرام في أولها 9.
*واختلفوا في تكبيرات الزوائد بعدها: