(باب صلاة العيدين)

*هي سنة عند الشافعي ومالك 1.

وقال أبو حنيفة: واجبة على الأعيان 2.

وقال أحمد: هي فرض على الكفاية 3.

*ومن شرائطها: الاستيطان، والعدد، وإذن الإمام عند أبي حنيفة 4، وأحمد 5.

وزاد أبو حنيفة: كونها في المصر 6.

وقال مالك والشافعي/ 7: ليس كل ذلك يشترط 8.

*واتفقوا على تكبيرة الإحرام في أولها 9.

*واختلفوا في تكبيرات الزوائد بعدها:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015