*والجلوس بين الخطبتين واجب عند الشافعي 1.
*ويشترط الطهارة في الخطبتين عند الشافعي على الراجح 2.
وقال الثلاثة: لا يشترط 3.
*وإذا صعد على المنبر سلّم على الحاضرين/ 4 عند الشافعي وأحمد 5.
وقال أبو حنيفة ومالك: لا يسلّم، فإن فعل كُرِه 6.
*وهل يجوز أن يخطب شخص ويصلي غيره؟
قال الثلاثة: يجوز لعذر 7.
وقال مالك: لا يصلي إلا من خطب 8.
*ومن زُحِم عن السجود وأمكنه أن يسجد على ظهر إنسان سجد عند أبي حنيفة وأحمد 9.