قال الشافعي: لا يكره بل يسن 1.
وقال أبو حنيفة بالكراهة دون الإمامين 2.
*وإذا اتفق العيد يوم الجمعة فالأصح عند الشافعي أن الجمعة لا تسقط عن أهل البلد بصلاة العيد بخلاف من حضر من أهل القرى فالراجح / 3 عنده سقوطها عنهم فإذا صلوا العيد جاز لهم الانصراف 4.
وقال أبو حنيفة: تجب عليهم 5.
وقال أحمد: تسقط الجمعة عن الكل بصلاة العيد ويصلون الظهر 6.
وقال عطاء: تسقط الجمعة والظهر في ذلك اليوم 7.