*وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها في الصلاة 1.
وقال أبو حنيفة: قدماها ليسا 2 بعورة فيها 3.
*ولو انكشف من العورة شيء لم تبطل الصلاة 4.
وقال أبو حنيفة: إن انكشف قدر الدرهم من السوأتين لم تبطل وإلا بطلت 5.
وعنه: أن الفخذ 6 إذا انكشف منه أقل من الربع لم تبطل 7.
[وقال الشافعي: تبطل] 8 بالقليل والكثير 9.