وقال أحمد: التسليمتان واجبتان 1.

*والمستحب عند مالك أن يسلم المأموم ثلاثا 2.

*والسنة أن يقنت في الصبح عند مالك والشافعي3 وفي النصف الثاني من رمضان في وتر العشاء عند الشافعي 4.

وقال أبو حنيفة: يقنت في الوتر دائما 5.

*ومحله عند الشافعي وأحمد بعد الرفع من الركوع الأخير 6.

وعند مالك وأبي 7 حنيفة: قبله 8.

*واختلفوا إذا قنت الإمام في الصبح هل يتابعه المأموم؟:

فقال أبو حنيفة: لا يتابعه 9.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015