وقال أحمد: التسليمتان واجبتان 1.
*والمستحب عند مالك أن يسلم المأموم ثلاثا 2.
*والسنة أن يقنت في الصبح عند مالك والشافعي3 وفي النصف الثاني من رمضان في وتر العشاء عند الشافعي 4.
وقال أبو حنيفة: يقنت في الوتر دائما 5.
*ومحله عند الشافعي وأحمد بعد الرفع من الركوع الأخير 6.
وعند مالك وأبي 7 حنيفة: قبله 8.
*واختلفوا إذا قنت الإمام في الصبح هل يتابعه المأموم؟:
فقال أبو حنيفة: لا يتابعه 9.