ومما تقدم يتّضح لنا أن عمرة الجعرانة ثابتة بالنقل الصحيح، وأن من نفاها فلا حجة معه في مقابلة من أثبتها، وأن الأحاديث الصحيحة دلت أيضا على أن هذه العمرة كانت في ذي القعدة".

قال ابن كثير: "والمقصود أن عمرة الجعرانة ثابتة بالنقل الصحيح الذي لا يمكن منعه ولا دفعه ومن نفاها لا حجة معه في مقابلة من أثبتها".

وهم كالمجمعين على أنها كانت في ذي القعدة بعد غزوة الطائف وقسم غنائم حنين".

وما رواه الحافظ أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير قائلا:

306- حدثنا الحسن1 بن إسحاق التستري ثنا عثمان2 بن أبي شيبة ثنا محمد3 بن الحسن الأسدي ثنا إبراهيم4 بن طهمان عن أبي الزبير5 عن عمير6 مولى ابن عباس عن ابن عباس، قال: "لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف نزل الجعرانة فقسم بها الغنائم، اعتمر منها وذلك لليلتين بقيتا من شوال7".

فإنه غريب جدا وفي إسناده نظر8".إهـ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015