الحكم الثالث عشر: استحقاق القاتل سلب القتيل

السلب: "بالتحريك هو ما على القتيل ومعه من سلاح وثياب ودابة وغيرها1".

وقد ورد في هذا الحكم الأحاديث الآتية:

أ- حديث أبي قتادة عند البخاري ومسلم وغيرهما وهذا سياقه عند البخاري:

قال: "حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن يحيى2 بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة قال: "خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حنين، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة، فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين، فضربته من ورائه على حبل عاتقه بالسيف فقطعت الدرع، وأقبل علي فضمني ضمة وجدت منا ريح الموت ثم أدركه الموت فأرسلني، فلحقت عمر فقلت: "ما بال الناس؟ قال: "أمر الله عز وجل، ثم رجعوا3، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "من قتل قتيلا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015