وذهب الجماهير إلى أنه لا ينعقد النذر من الكافر، قال الطحاوي: "لا يصح منه التقرب بالعبادة، قال: "ولكنه يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم فهم من عمر أنه سمح بفعل ما كان نذر فأمره به لأن فعله طاعة، وليس هو ما كان نذر به في الجاهلية".
وذهب بعض المالكية إلى أنه صلى الله عليه وسلم إنما أمر به استحبابا، وإن كان التزمه في حال لا ينعقد فيها.
ثم عقب الصنعاني على هذا بقوله: "ولا يخفى أن القول الأوّل1 أوفق بالحديث والتأويل تعسف2".
وقال الشوكاني: "وفي حديث عمر دليل على أنه يجب الوفاء بالنذر من الكافر متى أسلم، وقد ذهب إلى هذا بعض أصحاب الشافعي".
وعند الجمهور لا ينعقد النذر من الكافر، وحديث عمر حجة عليهم".
وقد أجابوا عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف أن عمر قد تبرع بفعل ذلك أذن له به لأن الاعتكاف طاعة".
ثم قال: "ولا يخفى ما في هذا الجواب من مخالفة الصواب، وأجاب بعضهم بأنه صلى الله عليه وسلم أمره بالوفاء استحبابا لا وجوبا".
ثم قال: "ويرد بأن هذا الجواب لا يصلح لمن ادعى عدم الانعقاد3".
وقال ابن حزم: "مسألة ومن نذر في حال كفره طاعة لله عز وجل ثم أسلم لزمه الوفاء به" ...
274- ثم ساق حديث حكيم بن حزم أنه قال: "أي رسول الله أرأيت أمورا كنت اتحنث4 بها في الجاهلية من صدقة، أو عتاقة، أو صلة رحم، أفيها أجر؟
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أسلمت على ما أسلفت من خير" 5.