وقال البيهقي: "ممن قال بإفراد الإقامة أيضا: "سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وابن سرين وعمر بن عبد العزيز".

وقال البغوي: "وهو قول أكثر العلماء1". إهـ".

قلت: " من أدلة هذا المذهب حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -:

257- قال: "أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة2".

258- وحديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه وفيه: "أن عدد الإقامة إحدى عشرة كلمة".

رواه أبو داود وأحمد والترمذي مختصراً".

وقال الترمذي: "حديث عبد الله بن زيد حديث حسن صحيح3".

وقال أبو حنيفة: "الإقامة سبع عشرة كلمة فيثنيها كلها".

قال النووي: "وهذا المذهب شاذ4".

وقال الشوكاني: "وذهبت الحنفية والهادوية والثوري وابن المبارك وأهل الكوفة إلى أن ألفاظ الإقامة". مثل الأذان عندهم مع زيادة قد قامت الصلاة مرتين، واستدلوا بما في رواية عبد الله بن زيد عند الترمذي، وأبي داود، بلفظ: "كان أذان رسول الله صلى الله عليه وسلم شفعاً شفعاً في الأذان والإقامة".

وروي معنى ذلك عن بلال".

وقد أعلها العلماء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015