وقال القاضي عياض: "قال غير الغساني إثبات أبي علقمة هو الصواب".

ثم قال النووي: "قلت ويحتمل أن إثباته وحذفه كلاهما صواب، ويكون أبو الخليل سمع بالوجهين، فرواه تارة كذا، وتارة كذا، وقد سبق في أول الكتاب بيان أمثال هذا1".

حديث أبي سعيد الخدري أيضا عند أبي داود وأحمد وغيرهما وهذا سياقه عند أبي داود قال: "

231- حدثنا عمرو2 بن عون أنبأنا شريك3 عن قيس4 بن وهب عن أبي الوداك5 عن أبي سعيد الخدري، ورفعه أنه قال في سبايا أوطاس6: "لا توطأ7 حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة" 8.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015