ذلك. وخالف الأحناف فقالوا: للفارس سهمان فقط سهم له وسهم لفرسه، واحتجوا بما رواه أبو داود من حديث مجمع1 بن جارية الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أعطى للفارس سهمين وأعطى الراجل سهما" 2.
وقد أجاب ابن حجر عن هذا الحديث بأن في إسناده ضفعا3 ثم قال: "ولو ثبت فيكون معناه: أسهم للفارس بسبب فرسه سهمين، غير سهمه المختص به".
وقد رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ومسنده بهذا الإسناد فقال: (للفرس) .
ثم قال ابن حجر: "وللنسائي4 من حديث الزبير "أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب له أربعة أسهم وسهمين لفرسه وسهما له وسهما لقرابته"5.
والقول الراجح في هذا هو ما ذهب إليه الجمهور لقوة أدلتهم في ذلك.